أقر مجلس النواب تعديل المادة 128 من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.
مجلس النواب، صوّت بالموافقة الخميس، على المادة (30)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، المعدلة للمادة (128) من الدستور الحالي، والتي تعنى بمدد نفاذ القوانين وإلغائها أو التعديل عليها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (128) من الدستور الحالي، على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
أما الفقرة الثانية من المادة تنص على: "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وتعدل المادة (30) المادة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.
المملكة