تعليمات لجان الجمهور في قناة المملكة
تنفيذاً لأهداف قناة المملكة في تقديم نموذج أردني لإعلام الخدمة العامة، قائم على الاستقلالية والمهنية والمسؤولية والمشاركة، ونيل ثقة المشاهد الأردني، تأتي هذه التعليمات لتنظم دور الجمهور في المشاركة ومتابعة وتقييم المحتوى التلفزيوني تجسيداً لمفهوم الخدمة الإعلامية العامة.
المادة (1): يكون للأسماء والمفاهيم المبينة أدناه دلالتها التالية:
القناة: قناة المملكة.
التعليمات: تعليمات تشكيل لجان الجمهور الخاصة بقناة المملكة.
لجان الجمهور: هيئة استشارية تمثل جمهور القناة، ويتم اختيارها وتحديد عملها وفق هذه التعليمات.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة قناة المملكة.
المدير العام: مدير عام قناة المملكة.
رئيس اللجان: رئيس لجان الجمهور، ويتم اختياره من بين أعضاء لجان الجمهور فيما بينهم بعد اجتماعهم الثاني.
الأعضاء: أعضاء لجان الجمهور، وهم أشخاص خبراء وممثلون لفئات اجتماعية يوصفون بالحياد وبتاريخ من الصدقية والاهتمام بالشأن العام.
المادة (2): تهدف لجان الجمهور إلى:
- متابعة ومراقبة وتقييم محتوى القناة الإخباري والبرامجي والإعلاني التلفزيوني على الشاشة و منصات القناة المختلفة
- رصد و تقييم من جمهور القناة على المحتوى الذي تقدمه ، كلاً من منطقته و محيطه.
- مراقبة جودة المنتج التلفزيوني، والتزام القناة بالسياسة التحريرية المعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة.
- تقييم ونقل مقترحات الجمهور وأولوياته وخياراته حول المحتوى.
- متابعة وتقييم مدى التزام القناة والعاملين فيها من خلال ما يبث بالمعايير المهنية والأخلاقية.
- تزويد القناة بتقرير شهري حول ما سبق.
المادة (3): تتكون لجان الجمهور من خمسة عشر عضواً فيما بينهم رئيس اللجنة ، تقضي بمراجعة و مشاهدة النشرات و التغطيات الاخبارية و البرامج و الموقع الالكتروني ، بالاضافة للمحتوى المقدم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة (4): تمثل لجان الجمهور الفئات المجتمعية التالية:
- الخبراء والأكاديميون.
- مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
- قطاع الاعلام.
- الهيئات الأهلية المنتخبة.
- الشباب وطلبة الجامعات.
- الشخصيات المؤثرة وقادة الرأي.
- قطاع الصناعة والتجارة والأعمال.
- المتقاعدون وكبار السن.
- الجاليات العربية المقيمة.
- ممثلون عن علماء ورجال الدين المسلمين والمسيحيين.
- أي فئة أخرى يحددها المجلس.
المادة (5): يشترط مراعاة معايير التمثيل التالية:
- تعطى الأولوية للتثميل العادل للنساء
- تمثيل عادل للمناطق والمدن والمحافظات.
- تعطى الأولولة للتمثيل العادل لأصحاب الهمم إن أمكن.
- مراعاة تمثيل الأقليات الدينية و العرقية.
المادة (6): يشترط في المتقدم لعضوية لجان الجمهور ما يلي:
- أن يكون قد أتم سن الثامنة عشرة.
- أن لا يكون محكوماً بجريمة غير سياسية.
- أن يتمتع بالجنسية الأردنية، باستثناء ممثلي فئة الجاليات فيجب أن يثبت إقامته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- أن لا يكون من العاملين في القناة.
- أن لا يكون مرتبطاً بأي علاقة تعاقدية أو مصالح مع القناة.
- أن لا يكون على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في القناة.
المادة ( 7): يتم اختيار أعضاء اللجان وفق الآلية التالية:
- يعد النموذج الخاص بالتقدم لعضوية اللجان ويتم اعتماده من المجلس، وبتنسيب من المدير العام.
- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم لعضوية لجان الجمهور على شاشة القناة وكافة المنصات الإلكترونية التابعة لها.
- يشكل المدير العام لجنة فنية لفرز الطلبات والتحقق من مدى التزامها بشروط العضوية و اختيار أعضاء اللجان من المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ووفق فئات التمثيل ومعاييره.
- تقوم لجنة الاختيار بالتنسيب بأعضاء اللجان إلى المجلس.
المادة(8): يطلب من المتقدم لعضوية اللجان أن يرفق مع نموذج طلب العضوية ما يلي:
- سيرة ذاتية مفصلة وحديثة تشمل ثلاثة معرفين وعناوينهم.
- صورة حديثة.
- الهوية المدنية أو إثبات الشخصية.
- شهادة عدم محكومية.
- توقيع نموذج عدم تضارب المصالح و اتفاقية حفظ السرية.
- اثبات إقامة لممثلي فئة الجاليات.
المادة(9): يقوم المدير العام بتزويد لجان الجمهور بسكرتاريا تنفيذية تقوم بمهمة التنسيق والمتابعة والتوثيق لأعمال اللجان، و تشكل لجنة للمتابعة و الاشراف تتكون من الأخبار ، البرامج و الديجيتال
المادة (10): يخضع عمل اللجان إلى المعايير والمحددات التالية:
- الشفافية والوضوح.
- العمل العلمي بالاعتماد على الدراسات المسحية واستطلاعات الرأي وغيرها من أدوات علمية.
- المهنية.
- الالتزام بالأبعاد القانونية الوطنية.
- حسن النوايا ودرء الضرر.
المادة (11): تناط باللجان المهام التالية:
- إصدار تقرير شهري داخلي يوجه إلى المجلس يتضمن ملاحظات اللجان في مجالي الأخبار والبرامج و الموقع الالكتروني و تطبيق القناة ومنصات القناة الرقمية.
- تقييم تعليقات الجمهور وردودهم على المنصات الإلكترونية كافة التابعة للقناة وغيرها من وسائل الإعلام.
- تشكيل لجان فرعية في كل لجنة حسب ما يراه رئيس وأعضاء كل لجنة.
- عقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر.
المادة(12): يحق للجنة المشرفة على اللجان انهاء الاتفاقية مع أي عضو دون ابداء الأسباب أو الاشعار المسبق و استبداله بعضو اخر.
المادة(13): مدة عضوية اللجان و الأعضاء سنة واحدة ويحق للمجلس التمديد مرة واحدة للعضو أو اللجنة.
المادة (14): تحتوي هذه التعليمات على مقدمة و14 مادة.
شارك معنا