صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، بالموافقة على المادة (26)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بتضمين موازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون الموازنة العامة.
المادة (26) هي المعدلة على المادة (112) من الدستور الحالي، التي تنص في مادتها الأولى على: "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة".
وتعدل المادة (26) المادة (112) من الدستور الحالي إلى "تضمين موازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون الموازنة العامة".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (26) على أنه "يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا"، والفقرة الثالثة: "لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون".
أما الفقرة الرابعة فتنص على أنه "لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة".
وتنص الفقرة الخامسة من الدستور الحالي على أنه "لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود".
أما الفقرة السادسة فتنص على: "يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة".
المملكة