صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، على المادة (24)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.

التعديلات الجديدة تعنى أيضا بملء شاغر النواب للوفاة أو الاستقالة عبر قانون الانتخاب خلال 60 يوما، وإشعار هيئة الانتخاب بشغور موقع نائب بدلا من الحكومة.

المادة (24) هي المعدلة على المادة (88) من الدستور الحالي، حيث عدّلت إلى أنه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وتنص المادة في الدستور الحالي على أنه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

المملكة