أقر مجلس النواب، الثلاثاء، خلال جلسته الصباحية، المواد (12)و (13) و(14) و(15) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، من أصل 30 مادة، وفق مراسل "المملكة".

النواب، صوتوا على مادة في الدستور تعدّل مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة بدلا من سنتين.

وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية عبدالمنعم العودات، خلال الجلسة، إنّه تم تحديث بعض المناصب عن  السابق في دستور 52؛ لهذا عدلت المادة، وتوسيع الفئات ليكونوا أعضاء في مجلس الأعيان.

وأقر النواب المادة 12، في البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور الحالي، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 إلى 20 سنة، إضافة إلى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.

وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث أصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

ووافق المجلس أيضا، على المادة (14)، والتي تعطي الهئية المستقلة للانتخاب صلاحية إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

وبناط بالهيئة أيضا النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

ووافق المجلس على المادة (15) التي تعدل مدة رئاسة مجلس النواب إلى (سنة شمسية) بدلا من (سنتين شمسيتين) مع إبقاء جواز إعادة انتخابه.

ويضيف التعديل الفقرة (3) التي تنص على أنه "يفقد رئيس مجلس النواب منصبه من أي من الحالات التالية؛ الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس، أو الوفاة أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس".

وأضاف الفقرة (4) التي تنص على أنه "إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب في الفقرة (3) أو لأي سبب، يتولى نائبه رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له".

ووافق النواب، في جلسة سابقة الاثنين، بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة "مدير الدرك" الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة "مدير الأمن العام"، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي "التعيين، وإنهاء الخدمات" الواردتين بالبند (و).

وتنص الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن التعديلات المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك تنسجم تماما مع الدستور، حيث تنص المادة 45 على تولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير المادة 26 إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور.

وأضاف أن التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها، مؤكدا أن التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة، لافتا النظر إلى أن التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية.

وأشار إلى أن وزير البلاط هو مسمى لإحدى الوظائف ضمن الهيكل الإداري للديوان الملكي، وهو ليس عضوا في مجلس الوزراء.

وعدل النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد كلمة "للوزير" واستبدال "أملاك الحكومة" بـ"أملاك الدولة" بحيث تصبح المادة: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة.

ووافق المجلس على إرجاء مناقشة تعديل المادة 52 من الدستور التي تنظم التصويت والكلام تحت القبة للوزراء، والذين هم في الوقت نفسه أعضاء في مجلسي الأعيان والنواب، وذلك انسجاما مع الحكم الوارد من الحكومة في المادة 76 المعدلة، القاضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديل يأتي بهدف الوصول إلى خيار الحكومة الحزبية، وبالتالي الفصل بين الوظيفة البرلمانية (التشريع والرقابة) والوظيفة التنفيذية.

وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع ربع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.

ووافق 97 نائباً على تعديل الفقرة 2 من المادة 54، التي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.

ورفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56، والذي يسمح بمحاكمة الوزير "غير العامل" أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء "العاملين وغير العاملين" إلى النيابة العامة.

وشطب النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، الذي يشترط موافقة ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.

ونص تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما أتاح التعديل على الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع "الجدّي" بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة أخرى للبت في أمر إحالته.

المملكة