نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، الأحد، في الجريدة الرسمية، تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، والصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
وتنص المادة 4 من التعليمات؛ "على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري".
وأكدت التعلميات أنه لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة وفي حال استمرار الموظف بالعمل الإضافي يمنح بدل إجازة إدارية.
وأشارت المادة 5 من التعليمات، "لا يعتبر العمل عملا إضافيا بعد الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم".
وشددت على أنه لا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل الإضافي على ثلاث ساعات في اليوم، كما أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات أسبوعياً .
المادة 6 من التعليمات، تبين أنه يقرر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الإضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على 3 دنانير في الساعة.
كما يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة للوظائف على أن لا يتجاوز التكليف على النسبة المنصوص عليها في النظام .
ويشترط لمنح بدل العمل الإضافي ما يلي:
توفر المخصصات المالية المرصودة لبدل العمل الإضافي في موازنة الدائرة.
أن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر.
أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب إنجازها.
المادة 9 من التعليمات، تنص "يجوز بموافقة الأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي حداً أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات أو بناء على رغبة الموظف، وفي حال كان الموظف المكلف بالعمل الإضافي من موظفي الإدارة الوسطى يكون الأمين العام صاحب الصلاحية بالمنح".
المملكة