صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024؛ ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
وتشمل خدمات الأمن السيبراني: الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.
ويعرف مقدم الخدمة أنه الجهة التي تقوم بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بينما يعرف متلقي الخدمة على أنه الجهة المستفيدة من تقديم خدمات الأمن السيبراني، ويعرف الترخيص بالإذن الصادر عن المركز الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
وبحسب النظام، يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي: أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني حسب مقتضى الحال، وأن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو مديريها أو الموظفين المعنيين بتقديم خدمات الأمن السيبراني لدى الجهة طالبة الترخيص حكم قضائي قطعي لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو حكم عليه بالإفلاس.
كما يشترط تقديم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونيا إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به المعلومات والمستندات والوثائق المحددة في التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام، إضافة إلى دفع بدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني المحدد في الجدول الملحق في هذا النظام.
كما صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين، ونظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان، ونظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان.
وصدر نظام معدل لنظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية، واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الحكومة ممثلة بدائرة الجمارك وحكومة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وصدرت في الجريدة الرسمية تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024، التي تسري أحكامها على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجمو عة الثانية، يعمل بها مطلع العام المقبل.
وعرفت التعليمات العمل الإضافي، بالعمل الذي يكلف به الموظف رئيسه المباشر، وبموافقة الرئيس الأعلى لتأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي.
وتسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم، على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
وألزمت التعليمات الدائرة الرسمية تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي، وتحديد عدد ساعاته المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، على أن لا يزيد على 3 ساعات ويقل عن ساعة في اليوم الواحد، ولا يزيد على 10 ساعات في الأسبوع.
ومنعت التعليمات تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة، وفي حال استمرار الموظف بذلك يمنح بدل إجازة إدارية.
ويقرر الوزير المختص بموجب التعليمات، وبناء على تنسيب الأمين العام، وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الإضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على 3 دنانير في الساعة، فيما يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعاته المطلوبة للوظائف على أن لا يتجاوز التكليف النسبة المنصوص عليها في النظام.
وبموجب التعليمات، يتم احتساب بدل العمل الإضافي وفقاً لمعايير عدة منها تصنيف الوظائف، والراتب الشهري، إذ حددت بدل الساعة للعمل الإضافي بواقع 3 دنانير للوظائف التخصصية التي تزيد رواتب العاملين فيها عن 850 دينارا، ودينارين للساعة لمن تقل رواتبهم عن 850 دينارا.
كما حددت التعليمات ساعة العمل الإضافي، الوظائف بدينارين لمن تزيد رواتبهم في الوظائف الإدارية والمهنية المساعدة على 550 دينارا، ودينارا ونصف لمن تقل رواتبهم دون ذلك.
واشترطت التعليمات لمنح بدل العمل الإضافي، توفر المخصصات المالية المرصودة في موازنة الدائرة، وأن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر، وأن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب انجازها.
وبموجب التعليمات، يجوز بموافقة الأمين العام وبناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي، إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي بحد أعلى عشرة أيام في السنة، بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي.
المملكة