قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص.

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن أمر الدفاع الجديد يفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يجب أولاً (1) على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"(2) يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".

فيما يتعلق بأمر الدفاع الذي صدر بإلزام ارتداء الكمامات، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه "يتوافر في المؤسسة الميدنية والعسكرية ما يزيد عن 4 ملايين كمامة اليوم، وسيتم بيعها بأسعار بمتناول اليد للجميع".

نص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:-

أولا: 1-يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2-يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة(1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح  لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

ثانيا: 1-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن  (20) ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً. 

2-يعاقب  كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً)  بغرامة لا تقل عن  (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً. 

3-لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. 

ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع  الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة. 

رابعا:- يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا، ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه. 

 رئيس الوزراء  
الدكتور عمر الرزاز

المملكة