قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخميس إن تطبيق نظام الفوترة الضريبي يثبت حق المواطن في الحصول على فاتورة لقاء أي سلعة أو خدمة يدفع ثمنها.
وأوضحت الدائرة في بيان، أنه "يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم وإصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام ".
"كل فاتورة نقدية يتم إصدارها من المكلف الملزم يجب أن تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات أو الرقم الوطني إذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة"، وفق البيان.
وأشارت الدائرة إلى أن إصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل أو التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 آلاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري".
وأوضحت أن الحصول على الفاتورة من أي شخص دليل إثبات لشراء السلعة أو الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة إلى أن من فوائد الحصول على الفاتورة أنها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود أي خلل أو اختلاف فيها أو كإثبات لإعادة تصحيح أو إصلاح الخدمة المقدمة أو إجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع.
بترا