حددت "تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها" الصادرة الخميس، في الجريدة الرسمية، المنشآت والأعمال المستثناة من تنظيم وإصدار الفاتورة.
وتضمن الاستثناء المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار وهي:
- البقالات (الميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكان)
- مكتبات بيع الكتب والقرطاسية
- محال بيع الخضار والفواكه
- محال بيع الأدوات المنزلية
- المخابز
- المطاعم الشعبية
- الأعمال المنزلية
- محال بيع الألبان
- محال بيع أدوات الخياطة
إضافة إلى الحرف المرخصة التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط، وتقل مبيعاتها فقط عن 150 ألف دينار.
ووفقاً للتعليمات يجب على أي بائع لأي سلعة أو خدمة لا تقل خدمتها عن دينار واحد، تنظيم فاتورة أصولية وفقاً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، ما لم يكن مستثنى من النظام.
ويجب احتواء فاتورة المبيعات نقدية للسلع، أو تقديم الخدمات على بيانات حددتها التعليمات.
المملكة