أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الخميس، المادة (6) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، التي تتيح شطب عبارة تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة، وبعدد 110 أصوات للموافقة.

والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

المادة (52) في الدستور الحالي تنص على: "لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين".

المملكة