صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، بالموافقة على المادة (25)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين مجلسي الأعيان والنواب.

المادة (25) هي المعدلة على المادة (92) من الدستور الحالي، التي تنص على: "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وتعدل المادة (25) المادة (92) من الدستور الحالي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) وإليها بالنص: "2- لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين".

المملكة