أقر مجلس النواب، في جلسته الأربعاء، المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإصدار قرارات مجلس الأمة بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء.
المادة (22) هي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء".
وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".
وأدرج المجلس في الجلسة تعديلا ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية إلى التشريعات الواردة من الحكومة في تعديل المادة 84 من الدستور.
وتحتاج هذه التشريعات إلى أغلبية نسبية لإقرارها، اعتباراً من المجلس المقبل، وذلك تحت مبرر تحصين هذه التشريعات، نظرًا لأهميتها في الحياة السياسية، ولضمان استقرارها، والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.
وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".
وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".
المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".
المملكة