أقر مجلس النواب بأغلبية 111صوتا، تعديل المادة 74 من الدستور، بحيث يمتنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، عن إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
واستبدل التعديل كلمة "السجن" الواردة بالبند (د) من الفقرة 1 من المادة 75، بكلمة "الحبس"، فضلا عن شطب بند (ه) الذي ينص على: " من كان مجنونا أو معتوها " ووضع بند جديد ينص على : "من لم يكن كامل الأهلية"، والواردة في الفقرة 1 ضمن الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.
ووافق النواب على شطب عبارة: "على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الاعيان إلى جلالة الملك لإقراره"، الواردة في الفقرة 3 من المادة 75، والتي تتعلق بحالة سقوط عضوية أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، سواء كان ذلك بمخالفة أحد شروط العضوية، أو ظهور حالة عدم الأهلية اثناء العضوية أو بعد الانتخاب، والتي تسقط العضوية حكما ويصبح المحل "شاغرا"، بحيث لا يتطلب قرار "اسقاط عضوية العين حكما" إلى إقرار من جلالة الملك.
وأصبح نص المادة (2/75) من الدستور بعد التعديل: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك".
والأحكام الشاملة لمجلسي النواب والأعيان، في المادة 75 في الدستور الحالي، تنص على أنه "1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنيا، من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ومن كان مجنوناً أو معتوها، أو من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص".
والفقرة الثانية من المادة (75)، تنص على أنه "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
أما الفقرة الثالثة تنص على "إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره".
المملكة