نشرت دائرة الجمارك الأردنية آلية احتساب الرسوم والضرائب للسيارات الخاصة، بحيث لخصتها بـ 8 نقاط أساسية.

وعرّفت الجمارك القيمة الجمركية للسيارات بأنها القيمة التقديرية لغايات احتساب الرسوم والضرائب المترتبة ويتم اعتماد القيمة لصفقات تجارية لوكلاء الصنف لموديل سنة التخليص أو التي تليها، والموديلات التي تسبق سنة التخليص، ويتم تنزيل نسبة الاستهلاك وفقا لجدول وملاحظات الفصل 87 في الجريدة الرسمية (جداول التعريفة).

وبحسب الآلية، يتم تنزيل نسبة الاستهلاك عن السنة الأولى ولغاية السنة الخامسة فقط للبند (87.02 و 87.03 و87.04 و87.05) في جداول التعرفة بالجريدة الرسمية، ثم يتم احتساب القيمة بشرط تسليم (CIF)، أي يشمل سعر المركبة وأجور الشحن والتأمين بالإضافة إلى المصاريف الأخرى التي وردت بالمادة 28/ومن قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والقانون المعدل رقم 33 لسنة 2018.

السيارات التي ترد بسعة 1600 سي سي فما دون يتم خصم قيمة إضافة أجهزة السلامة العامة من القيمة والتي تنعكس على مجموع الرسوم والضرائب المترتبة وحسب قرار رئاسة الوزراء رقم 4034 لسنة 2007، وذلك بحسب الآلية المتبعة.

ويتم إدخال وتحديث القيمة على نظام القيمة المركزي للسيارات وهو نظام محوسب لإعطاء مجموع الرسوم والضرائب المترتبة على السيارات بحسب النوع والصنف ورقم الشاصي وإضافات السيارات، يليها احتساب مجموع قيمة الرسوم والضرائب المترتبة على السيارات وهي نسبة مركبة من القيمة وحسب جداول التعرفة في الجريدة الرسمية للفصل 87.

ويشار إلى أن وسائط النقل الخاضعة للبنود 87.02 و 87.03 و87.05 في جداول التعرفة بالجريدة الرسمية والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 5 سنوات تخضع للضريبة الخاصة، أما السيارات الخاصة التي تخضع للبند 87.03 يسمح بالتخليص عليها محليا والتي مضى على صنعها لغايات 5 سنوات فقط، وحسب قرار رئاسة الوزراء رقم 598 تاريخ 30/6/2012.

وجدير بالذكر أن دائرة الجمارك الأردنية أتاحت عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستفسار عن الرسوم الجمركية التقريبية للسيارات، من خلال تقديم أية وثيقة تحمل رقم الشاصي والمواصفات الفنية للمركبة أو نموذج معاينة.

المملكة