أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، وفق مراسل "المملكة".

وقال مراسل "المملكة" إن مجلس النواب "يستعد لمناقشة مشروع قانون التنفيذ المرتبط بمعدل قانون العقوبات ليتم بعدها إرسال القوانين إلى مجلس الأعيان حيث سوف تنظر اللجنة القانونية لمجلس الأعيان في المشروعين". 

وشدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

ووافق المجلس على تغليظ عقوبة السكر المقرون بالشغب لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر حيث كانت عقوبة السكر المقرون بالشغب الحبس حتى أسبوع، قبل أن تغلظ إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وجرى أيضا، إقرار المادة العقابية التي تقول "يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية: العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً: ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة، وضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أوالطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة، والاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أوالطائرة صفة القرصنة، والتحريض على ارتكاب أحد الأفعال المبينة في هذه الفقرة أو تسهيل ارتكابه عمداً، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها".

ووافق النواب أيضا، على المادة المتعلقة بالتسول والتي تقول "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من: استعطى أوطلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو عرض بقصد التسول سلعا تافهة أوألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش، أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول، أو وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى إدعاء كاذب".

وجاء في المادة أنه "تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين، وفي حالة تكرار أي من الأفعال لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه"، وقالت إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، "يعاقب كل من سخر الغير  لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية".

ووافقوا على المادة التي تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، ووجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس".

ووافق النواب على مادة متعلقة بـ "البلطجة"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر: حيث جاء في النص القانوني أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

ووافقوا على المادة الفقرة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أومنومة أو أي مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".

وأيد النواب المادة التي تقول: "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار".

رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، دافع عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.

المملكة