بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي 265837 تصريح عمل، وذلك في "مهن محددة".
وأوضحت وزارة العمل لـ "المملكة"، أن "التصاريح الممنوحة للسوريين في الأردن في مهن متاحة فقط ومحددة للعمالة الوافدة" مشيرة إلى أن "كثير من المهن محصورة بالعمالة الأردنية".
وأشارت إلى أن "المهن الإدارية والبيع في المحلات التجارية بكل أنواعها مثلا محصورة بالأردنيين" وشددت على أن "معظم المهن في القطاع الخاص محصورة بالأردنيين".
و"إذا تم ضبط عامل سوري يعمل في مهن غير مصرح له بها يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العمل، أما إذا كان عاملا من جنسية أخرى فيتم تسفيره" بحسب ما ذكرت الوزارة.
وتقوم فرق في وزارة العمل بـ "جولات تفتيشية مفاجئة" على ما ذكرت الوزارة التي قالت، إن "جزءا جيدا من أصحاب العمل في القطاع الخاص ملتزم".
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 670748 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
والعام الماضي، انخفضت أعداد التصاريح الصادرة للاجئين السوريين في الأردن إلى 38756 تصريح عمل، مقارنة مع 47766 تصريح عمل في عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 18.8%، بحسب إحصاءات المفوضية.
مجلس الوزراء وافق في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع مبالغ مترتّبة على إصدار تصاريح عمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، حتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه:"يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير، أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
المملكة