فتحت الهيئة المستقلة للانتخاب، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، الثلاثاء لـ "المملكة" إن "17 قائمة تقدمت حتى الساعة التاسعة صباحا لانتخابات مجلس النواب الـ 19".
وأضاف أنه "في حال تقرر تأجيل الانتخابات بسبب التطورات الوبائية في المملكة، فإن المهلة المتاحة دستوريا هي أربعةُ أشهر منذ أن صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب".
وأكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني لـ "المملكة"، "عدم استبعاد خيار تأجيل الانتخابات، في حال ازداد الوضع الوبائي سوءا"، وأضاف أن "القرار ليس من صلاحيات الهيئة، بل يعود لجلالة الملك".
ويُشترط في طلب الترشح أن يتضمن تقديم إيصال بقيمة 500 دينار كرسوم للترشح من خلال مديريات المالية المنتشرة في مناطق الأردن كافة، وشهادة عدم محكومية، فضلا عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام.
ويوجب القانون على المترشحين من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية، ومن هم في حكمهم وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، تقديم استقالاتهم قبل 60 يومًا من تاريخ الاقتراع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ودعت الهيئة المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس 19، إلى عدم التزاحم والاكتظاظ أمام أماكن تقديم طلبات الترشح والتي تبدأ يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع التعليمات التنفيذية المعدلة والخاصة بالترشح والتي تتعلق بتنظيم وإدارة مرحلة الترشح لمنع التزاحم بين المتقدمين لطلبات الترشح حفاظا على سلامة المواطنين، حيث إن تحديد الرقم المتسلسل للقائمة سيتم من خلال إجراء القرعة بين القوائم المترشحة في اليوم الأخير للترشح.
ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016، وتعديلاته، فإنه تجرى القرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع، بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل دون الاعتراض على القرعة، وفي حال تغيب أحد المفوضين عن القرعة فإنها تجري القرعة بمن حضر.
"بدء الترشح"
- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس.
- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية من (مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، مقر لجنة الانتخاب، الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة).
"معايير أهلية المرشح"
1 - أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2 - أن يكون قد أتم ثلاثين سنة من عمره في يوم الاقتراع.
3 - أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
4 - أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
5 - أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
6 - أن لا يكون مجنونا أو معتوها.
7 - أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
8 - أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
"شروط خاصة بالترشح"
- أن يكون المرشح مسجلا في أحد الجدول النهائية للناخبين.
- أن يتقدم المرشح بطلبه ضمن قائمة واحدة فقط وفي دائرة انتخابية واحدة فقط.
- على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
- أن يدفع مبلغ 500 دينار لوزارة المالية أو المديريات التابعة لها غير قابلة للاسترداد تقيّد إيرادا للخزينة.
- لا يحوز لأي من المذكورين أدناه الترشح، إلا إذا قدم استقالته قبل (60) يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع:-
* الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
* موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية ومن في حكمهم.
* أمين عام وأعضاء مجلس أمانة عمّان وموظفو الأمانة.
* رؤساء المجالس والبلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.
- تقديم طلب الترشح معبأ ومستوفيا كل متطلباته.
- أن يحضر جميع مرشحي القائمة جميعا مع مفوض القائمة عند تقديم طلب الترشح.
"شروط قبول اسم أو رمز القائمة"
- أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية 3 كلمات، بما فيها كلمة "قائمة" ولا تحتسب حروف الجرّ والعطف.
- أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو اسما يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن.
- عدم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو حكومتها أو مؤسساتها العامة في اسمها أو رمزها.
- لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.
- أن لا يكون اسم القائمة أو رمزها مسجلا مسبقا لأي قائمة أخرى أو مسجلا لاستخدامه لأي جهة أخرى كالأحزاب السياسية أو الجمعيات.
- لا يخالف أي منهما أحكام الدستور أو القانون أو النظام العام والآداب.
"متطلبات تقديم طلب الترشح"
1- وجود مفوض للقائمة من بين المرشحين فيها، وأن يتم تقديم الطلب من قبله بحضور كافة المرشحين في القائمة دفعة واحدة أمام رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المنوي الترشح فيها.
2 - تعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية (طلب ترشح قائمة وتفويض وترتيب تسلسل المرشحين) حسب الأصول وإرفاق الوثائق التالية:.
- رمز القائمة المتفق عليه ورقيا وإلكترونيا.
- إيصال مالي بقيمة (2000) دينار تأمينا للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية.
- نموذج إفصاح القائمة (إفصاح مالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاقها وفتح حساب بنكي لغاية الصرف على الحملة الانتخابية).
- تعبئة وتوقيع طلبات الترشح الخاصة بكل مرشح في القائمة مرفقا بها جميع الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة وهي:
أ - صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترشح.
ب - شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من 30 يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح.
ج - إيصال مالي يثبت أنه دفع لخزينة الدولة مبلغ 500 دينار لغايات الترشح.
د - صورة شخصية حديثة أصلية عدد 2 ملونة ومعبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين وخلفيتها بيضاء اللون ونسخة إلكترونية عن تلك الصورة.
* إذا كان طلب الترشح من المذكورين أدناه فيجب عليه أن يرفق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل (60) يوما من تاريخ الانتخاب:
- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية ومن في حكمهم.
- أمين عمّان وأعضاء مجلس أمانة عمّان وموظفو الأمانة.
- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.
* يعطى رئيس الانتخاب مفوض القائمة إشعارا خطيا بتسليم طلب الترشح مع المرفقات.
المملكة