أعلن وزير العمل نضال البطاينة، الأربعاء، عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا إثر جائحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي، بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

وسمح البطاينة، بموجب قانون الدفاع، لأصحاب العمل في القطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري لشهر أيلول بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى.

وقال البطاينة إن المنشآت الأكثر تضررا هي "السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مكاتب الحج والعمرة، مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات، المطاعم الشعبية والمقاهي والمحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 15 إلى 30 أيلول/سبتمبر، فروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية".

وأوضح أن القطاعات والأنشطة التي حُذفت من قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ما زالت الأكثر تضررا خلال الشهر الحالي هي "منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، منشآت المراكز الثقافية، منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، منشآت الأندية الصحية، قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وقطاع الصناعات الإنشائية".

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، سُمح لصاحب العمل بتخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50% للشهر الحالي شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 220 دينار.

أما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء كان يعمل في موقع العمل او يعمل عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملا، بحسب البطاينة.

وأشار البطاينة إلى أن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا أصبحت بعد التحديث الجديد لها لشهر أيلول/سبتمبر، بناء على عملية إعادة التقييم التي تتم بشكل دوري من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والصناعة والتجارة وبناء على معايير ثابتة على النحو الآتي:

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

3. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5. منشآت وسائط النقل العام.

6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.

8. منشآت تأجير السيارات السياحية.

9. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

10. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

11. منشآت دور السينما والمسارح.

12. المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

13. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

14. قطاع منتجات البحر الميت.

15. مكاتب الخدمات الجامعية.

16. مكاتب إصدار التأشيرات.

17. مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

18. المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.

19. المطاعم الشعبية والمقاهي للفترة من 15 إلى 30 أيلول/سبتمبر.

20. المحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 15 إلى 30 أيلول/سبتمبر.

المملكة