خالف نحو 11 ألف شخص، و 7 آلاف مركبة أوامر دفاع صادرة عن الحكومة والتي تقضي بحظر التجول والتنقل على مدى نحو شهر، وفق وكالة (بترا).

وذكرت بترا أنه على مدار 30 يومًا، 6814 مركبة و 10874 شخصاً خرقوا حظر التَّجول والتنقل خلال الفترة الممتدة بين 17 آذار/مارس الماضي، وحتى 14 نيسان/أبريل الحالي.

وتضمن أمر الدفاع رقم 3، عقوبات تفرض على من يخرق حظر التَّجول من ضمنها غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة.

وذكرت (بترا) أنَّ الحدَّ الأدنى للغرامة سيكلف نحو 11 مخالفًا نحو 1.1 مليون دينار، وسيتعرض مالك المركبة أيضًا لكلف مالية؛ بسبب حجز ونقل سيارته إلى أماكن الحجز المتعددة.

ونصَّ أمر الدِّفاع الثَّالث على أنَّه واستنادا لأحكام المادتين 3 و 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ولاحقا لأمر الدفاع رقم 2 الصادر بتاريخ 20 آذار/مارس الماضي، يُعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع المناطق، والبلاغات الصادرة، بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

وبين أمر الدِّفاع أنَّ المخالف يُحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، أو بالعقوبتين معا في حال التكرار، وتُضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول 30 يومًا، ويعاقب كلُّ من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن ألف دينار، وإغلاق محله 14 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة 3000 دينار، أو بالعقوبتين معا.

وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة قال، إنه سيتم ضبط كل من يخالف حظر التجوّل، وإيقاع العقوبات بحقهم، وحجز المركبات غير المصرّح لها.

وأضاف، "ينتشر بين 60 - 70 ألف رجل أمن في مناطق المملكة كافة، ومسموح للآليات والأفراد المصرح لهم بالحركة، أما السكان فيسمح لهم فقط بالذهاب إلى أي محل للتسوق، ولكن مشيا وبدون سيارة وفي حال تحركه بالسيارة سيتم حجز المركبة لمدة شهر بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تتبع هذا التوقيف كون حجز الآلية يترتب عليه كُلف مالية، وجهد إضافي من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى توقيف الشَّخص الذي يقود المركبة المخالفة".

وتشير المادة 14 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018، إلى استيفاء مبلغ مالي مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز بواقع دينار واحد كل يوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد عن 20 مترًا مربعًا، ودينارين في اليوم الواحد عن كلِّ مركبة تشغل مساحة تزيد عن 20 مترًا مربعًا.

بترا