أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، المواد من الثالثة وحتى الـ 11 من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، وبذلك يكون أقر 11 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وكان المجلس أقر في الجلسة التي عقدها في 9 الشهر الحالي، مادتين من مواد مشروع قانون الغاز.

ووافق "النواب" على المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وتوصياتها بشأن هذه المادة.

وتنص المادة على: "يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: أ - تنظيم أنشطة القطاع. ب - التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره. ج - تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة. د - حماية حقوق المستهلكين".

وبشأن المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته. ب - أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول. ج - اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة مع الحكومة أو التي تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات المنبثقة عن أي منها إلى حين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات".

وبخصوص المادة الخامسة، وافق مجلس النواب عليها كما وردت في مشروع القانون، مؤيدا بذلك قرار لجنة الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على: "تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب - تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا. ج - تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة. د - المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. هـ - اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع. و - رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها. ز - اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع. ح - أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر".

وفيما يتعلق بالمادة السادسة في مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب ما جاء في توصية أو مقترح لجنته النيابية، بشأن البند 2 من الفقرة ب، والقاضي بالموافقة "بعد إضافة عبارة (باستثناء الاتفاقيات المبرمة وفقا الأحكام المادة 22 من هذا القانون) إلى آخره".

وتنص هذه المادة على: "أ - تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1 - الرقابة على المرخص له لضمان التقيد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2 - المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. 3 - بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع. 4 - تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. 5 - إعداد خطة الطوارئ وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون. 6 - أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة.

كما تنص على "ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 - إصدار الرخصة ووقفها والغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2 - اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها. 3 - اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع. 4 - تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها. 5 - اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقا للبند 6 من هذه الفقرة. 6 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع".

كما أيد مجلس النواب ما جاء بقرار "الطاقة النيابية" بخصوص المادة السابعة من مشروع القانون، والموافقة عليها كما وردت من الحكومة.

وبشأن المادة الثامنة، من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنة الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على: "مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة، وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وبخصوص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها، مؤيدا بذلك ما جاء في قرار لجنته النيابية بشأن البند الأول من الفقرة (أ)، والقاضي بالموافقة "بعد شطب عبارة (مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل)".

وتنص هذه المادة على: " أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1 - ضمان سلامة العقارات وشاغليها، مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2 - التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ مرافق ومنشآت القطاع وفق التشريعات ذوات العلاقة. 3 - الحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة القطاع وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية والصحية والبيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة. 4 - التقيد بأولويات استعمال المرافق والمنشآت المعدة | للاستخدام المشترك والتزويد للغاز التي تحددها الوزارة ويحق للمرخص له بأنشطة خدمات المستفيدين استخدام هذه المرافق والمنشآت وفقا للأسس والشروط المحددة في الرخصة وبما يكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقا للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون. 5 - تحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة. 6 - أي اشتراطات أخرى يتم النص عليها في الرخصة أو الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بتشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك بما يلي: 1 - إعداد كودات التشغيل والصيانة لاعتمادها من المجلس. 2 - تشغيل وصيانة تلك المرافق والمنشآت بما يتماشى مع كودات التشغيل والصيانة. 3 - تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

المملكة