اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسة استثنائية برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة، التي يبدأ العمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس النقابة، وفقًا للمادة (1) من التعليمات.

وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها، من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية. إذ نصّت الفقرة (و) من المادة (3) على ما يلي: "تجري اللجنة امتحانًا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".

كما تنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينًا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك".

وجاء في المادة (6) من التعليمات ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليًا لدى المؤسسة، وذلك بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.

فيما يلي تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين الأردنيين:

تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين" ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس النقابة.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول.

الوزير: الوزير المعني بشؤون الإعلام.

النقابة: نقابة الصحفيين.

النقيب: نقيب الصحفيين.

المجلس: مجلس النقابة.

المهنة: مهنة الصحافة.

العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام القانون.

المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية أو ينشئ موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، ولا تشمل المؤسسات الرسمية أو العامة والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيا منها.

المؤسسة الإعلامية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازًا أو موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، وتماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة (3): أ. يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، مرفقًا به الوثائق المحددة بالمادة (5) من القانون، بالإضافة إلى المواد الصحفية التي قدمها طالب التدريب للمؤسسة الإعلامية أو المؤسسة الصحفية قبل التسجيل.

ب. على لجنة العضوية التحقق من صحة توافر الشروط بكافة الوسائل والطرق الممكنة.

ج. يحق للجنة طلب أي وثيقة من طالب التسجيل للتحقق من صحة الشروط أعلاه وتوافرها واستمرارها حتى بعد صدور قرار التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين.

د. يحق للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة (رسمية أو خاصة) للتأكد من صحة الوثائق المقدمة لها.

هـ. للجنة التحقق من تفرغ مقدم الطلب تمامًا للتدريب في المؤسسة الإعلامية أو الصحفية بإحضار مشروحات من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والتجارة/الشركات/المؤسسات الفردية، بالإضافة إلى عدم كونه مسجلًا كتاجر.

و. تجري اللجنة امتحانًا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة.

المادة (4): دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينًا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك.

المادة (5): أ. يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية المعتمدة من مجلس النقابة قبول متدرب على المهنة لديها تحت إشرافها ومسؤوليتها، شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة، ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.

ب. للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب إذا تبين له خلاف ذلك.

ج. على اللجنة التحقق من إقامة المتدرب في الأردن طيلة مدة التدريب.

د. يشترط في المؤسسة التي يقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو إعلامية تعتمدها النقابة.

المادة (6): على المؤسسات الصحفية (المواقع الإخبارية الإلكترونية) التي ترغب في تسجيل متدرب لديها، كشرط للقبول في التدريب، إرفاق الوثائق التالية:

1- شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.

2- الترخيص الساري المفعول من هيئة الإعلام.

3- إثبات أن طالب التدريب يعمل لديها فعليًا وفق شهادة صادرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.

المادة (7): تُلغى تعليمات العضوية المقررة في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 01/08/2017.

المملكة