صدرت في الجريدة الرسمية، الأربعاء، التعليمات المعدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم 3 لسنة 2025، التي تُقرأ مع تعليمات عام 2024 كتوجيهات موحدة.

وتضمنت التعديلات إعادة تعريف المركبة الكهربائية، لتُصبح: "مركبة الركوب التي تُدار بمحرك كهربائي فقط، وتزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة، ولا يتجاوز عدد ركابها 9 أشخاص بمن فيهم السائق".

وشملت التعديلات المادة 4 من التعليمات الأصلية، حيث تم استبدال عبارة "يحظر استيراد وعرض" بعبارة "يُمنع إدخال" كما تم إلغاء عبارة "أو الإعلان عنها" من نهاية المادة.

وفي المادة 5، جرى تعديل الفقرة (أ) بإلزام تقديم إحدى الوثائق التالية للمركبة الكهربائية الجديدة: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate، شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Series Certificate، شهادة المطابقة الخليجية ( Gulf Standards Organization Conformity Certificate (GSO، وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).

كما شملت التعديلات استبدال عدة مصطلحات في الفقرات (ب) و(ج)، منها استخدام كلمة "تقرير" بدلاً من "إحدى الشهادات" و"صادر" بدلاً من "شهادة صادرة" بالإضافة إلى استبدال كلمة "الوثائق" مكان "الشهادات".

وتمت إعادة ترقيم بعض الفقرات، بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة (ب) تنص على قبول شهادة الموافقة الأوروبية المشار إليها ضمن أسس يحددها مجلس إدارة المؤسسة.

كما تم إلغاء المادتين (8) و(9) من التعليمات الأصلية، وتعديل المادة رقم (9) السابقة لتُصبح مادة جديدة تنص على تشكيل لجنة من قِبل المدير العام للنظر في أي حالات أو خلافات تنشأ حول تطبيق التعليمات، ويُعتبر قرار المدير العام في هذه الحالات نهائيًا.

وبحسب التعديلات؛ تمت إعادة ترقيم المواد 9 و10 لتصبح 8 و9، بالإضافة إلى تعديل الملحق (ج) من التعليمات الأصلية، حيث تم إلغاء البند رقم (5)، وإعادة ترقيم البنود 6 و7و8 لتصبح 5 و6 و7 منه على التوالي.

كما صدر في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني.

وصدر نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري، ونظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري، ونظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية.

كما صدر قرار بالموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2025، إضافة إلى تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025.

فلس الريف

صدر في الجريدة الرسمية الأربعاء، قرار تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

وبحسب القرار، يتم إيصال التيار الكهربائي أو المساهمة في رفع قدرة محطات التحويل القائمة للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج حدود التنظيم بحيث تكون مساهمة فلس الريف في إيصال التيار الكهربائي لهذه المشاريع بسقف لا يتجاوز 60 ألف دينار.

ووفقا للقرار يكون الحد الأقصى للمساهمة 20 ألفا بحيث يكون الحد الأدنى لعدد فرص العمل 4 فرص، و30 ألفا بعدد 6 فرص، و40 ألفا بعدد 8 فرص، و50 ألفا بعدد 10 فرص، و 60 ألفا بأكثر من 10 فرص عمل.

وحدد القرار عدة شروط منها، أن يكون المشروع حاصلا على التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية، وقائما بنسبة 50% ، وأن يقدم صاحب المشروع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وأن يقدم تعهدا بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع (حال تشغيل المشروع) وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وجاء في نص القرار يتم إيصال التيار الكهربائي أو المساهمة في رفع قدرة محطات التحويل القائمة للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية داخل حدود المناطق التنموية، بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة 25% وعلى أن لا يتجاوز 60 ألف دينار من الكلفة المطلوبة لذلك.

المملكة