قرر البنك المركزي الأردني، تعديل تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها.
وتتضمن التعديلات؛ إلزام شركات التأمين بتسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
وفي حال عدم التزام شركة التأمين؛ فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
وجاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
المملكة