قدّر وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، عدد المشمولين في العفو العام بحوالي 8 آلاف نزيل في مراكز اصلاح وتأهيل، موضحاً وجوب تنفيذه حال نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف لـ "المملكة" إن تنفيذ العفو والإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لا يتطلب أي إجراء من أهاليهم، لافتاً إلى أن النيابة العامة ستعمل على إرسال كتب إفراج إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وتسقط دعوى الحق العام ويتم الافراج عنه النزلاء فورا بعد وصول الكتب إلى الجهات التنفيذية.

وصدرت إرادة ملكية، الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب.

وقال بيان من الديوان الملكي الهاشمي: "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

رئيس النيابات العامة محمد الشريدة قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إنه سيتم الإفراج عن المشمولين بالعفو العام حال نشر الإرادة الملكية بالجريدة الرسمية.

كما قال التلهوني إن "النيابة العامة ستباشر بالإفراج عن المحكومين فوراً، أما الموقوفين من قبل المحاكم والمدّعين العامّين سيتم الإفراج عنهم بعد الرجوع إلى ملفات القضايا المشمولة بأحكامه وعلى وجه السرعة".

وأضاف أنه "سيتم الإفراج عن أكبر عدد من النزلاء في السجون في اليوم الأول من إجراءات خروجهم".

وقال مسؤول في محكمة الجنايات الكبرى الاثنين، إنه سيتم توجيه كُتب لمؤسسات إدارة السجون التابعة لمديرية الأمن العام بعد التدقيق في القضايا للإفراج عن النزلاء.

وأضاف المسؤول لموقع "المملكة" أن أكثر من 800 محكوم في جرائم القتل والشروع بالقتل سيتم تدقيقها للتأكد من شمولها.

وبين أن قضايا محكمة الجنايات تختلف عن باقي القضايا، حيث "تم تشكيل لجنة لدراسة قضايا القتل المشمولة بالعفو العام لتدقيقها".

وأوضح المسؤول أن المحكمة ستبدأ بالإجراءات القانونية من إسقاط الحق الشخصي، والإفراج بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

مجلس الأعيان صادق في جلسة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون العفو العام بصيغته النهائية بعد تسلمه من مجلس النواب.

جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة في ديسمبر 2018 بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، "وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين"، مشددا على أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، دون إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين. 

وفي وقت لاحق أوضح التلهوني أن "هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها".

‎وفيما يتعلق بجرائم القتل قال التلهوني إنه "بموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي".

"جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي"، يتابع التلهوني.

وأوضح أنه "فيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة 15 سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي".

‎‎وأضاف التلهوني أن "قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به".

‎أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ "غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات". ‎

التلهوني تابع أنّ "قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام".

وأوضح وزير العدل أن "قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون".

‎وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني "إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات".

"منذ لحظة توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص"، وفق التلهوني.


المملكة + بترا