أعلن وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.
وأضاف في مؤتمر صحفي للإعلان عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين ليصبح 230 دينارا، موضحا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يستثني العاملين في المنازل وعمال التحميل والتنزيل من الوافدين وقطاع المنسوجات والألبسة.
وأوضح أن سبب تنفيذ القرار مطلع العام المقبل بهدف "تمكين القطاع الخاص الذي أعد موازنته للعام الحالي لتعديل أوضاعه وفقا لهذا القرار وإخضاع الموظفين من بداية العام المقبل لاقتطاعات الضمان الاجتماعي".
وتوافق أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.
كما قررت اللجنة بالإجماع والتوافق رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021 على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ وبواقع 50% بعد السنة الأولى و50% بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع الخاص لإحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها.
كما قررت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، اردنيين ووافدين، من هذا القرارحيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين فيه، على أن يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل من حيث إحلال العمالة الاردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار.
اللجنة الثلاثية، عقدت عدة اجتماعات بدأتها في كانون الثاني/يناير.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية بناءً على تنسيب الوزير، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال، وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.
وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.
وتتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة السابقة بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2017، أن يكون الحد الأدنى للأجور للأردنيين 220 ديناراً.
ويقصد بالأجر في قرار مجلس الوزراء كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل، أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
المملكة