صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين الصادر بمقتضى الفقرة ج من المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

عدد تصاريح العمال الوافدين المسجلة لدى وزارة العمل من 1 كانون الثاني/يناير 2019، وحتى 30 حزيران/يونيو 2019، بلغت 165 ألفا و 779 تصريحا، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها "المملكة".

وزير العمل نضال البطاينة قال الأربعاء، إنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ولمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين.

 مصدر في وزارة العمل، صرح في آب/ أغسطس الماضي لـ"المملكة"، إن الحكومة تتجه لمنح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعهم في أيلول/سبتمبر ، بهدف تنظيم سوق العمل.

"نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم"، وفق وزير العمل.

وقال: "فترة قوننة أوضاع العمال هذا العام، تحمل طابعاً مميزاً من حيث إيجاد تصاريح عمل جديدة مثل تصريح المياومة (التصريح الحر) للعمل في القطاع الزراعي والإنشاءات والتحميل والتنزيل بحيث يكفل العامل نفسه".

الناطق باسم وزارة العمل، محمد الخطيب، قال في تصريح سابق، إن "التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العمالة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل"، في حين تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على مصانع ومؤسسات لضبط العمالة المخالفة.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".

وتشير خطة (أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 ) إلى أن نحو مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن "مجزية"، في وقت بلغ فيه معدل البطالة في الأردن 19.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

المملكة