بدأ مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية، في جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وكان المجلس وافق بأغلبية 50 صوتاً من أصل 97، على تقديم مناقشة قانون الأحزاب السياسية، المضاف إلى جدول أعمال الجلسة الخميس الماضي، وإرجاء مناقشة القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، بعد أن أقر النواب 6 من مواده البالغ عددها 23 مادة.

ويُعَرّف مشروع القانون الحزب بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديموقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، والتي تنص على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".

وأقر النواب في مشروع القانون الذي سيعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، والنص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، إلى جانب منح كل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون، حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

ووافق المجلس على مبادئ تأسيس الأحزاب، المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وبحسب المشروع، يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين تأسيس حزب، وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

ويمنع المشروع أن يكون مؤسس الحزب من فئات: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.

ويشترط مشروع القانون وجود نظام أساسي لكل حزب يتضمن: اسم الحزب، وشعاره، ومبادئه، وأهدافه، وشروط العضوية، وإجراءات الانتساب ، فضلاً عن إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين العام، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجان، على أساس إجراء انتخابات دورية بصورة ديموقراطية لقيادات الحزب ولجميع مستويات لجانه، وتحديد الموارد المالية وأحكام تنظيم شؤونه المالية وإقرار موازنته، والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب، وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات النهائية في مخالفات أعضاء الحزب، والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه، وطلبات الانتساب، وإجراءات دمج الحزب في حزب آخر، وإجراءات الحلّ الاختياري، وأحكام تصفية أموال الحزب التي تؤول الى بند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، إيمانًا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف ومصالح الأردنيين، وتمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها، وفقًا للمادة (35) من الدستور، وتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، إضافة إلى تمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها، من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، والوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.

وقرر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، الذي ترأس جانبا من الجلسة المسائية، رفعها الى يوم غد الاثنين في جلستين صباحية ومسائية لمواصلة مناقشة قانون الأحزاب السياسية بعد إقرار 7 من مواد المشروع (43 مادة).

وقبل ذلك، أقر المجلس عدة مواد من مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021 بعدما صوت المجلس على تقديم مناقشة قانون الأحزب على معدل قانون بنك المدن والقرى، بحسب مراسل "المملكة".

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات قال خلال الجلسة إن اللجنة القانونية في معرض نقاشاتها للقانون التقت بالأحزاب المسجلة كافة وأمنائها العامين، كما التقت بممثلين عن النقابات المهنية وعن القطاعات النسائية وعن القطاعات الشبابية وأيضا كافة الفئات الممثلة لشرائح كبيرة من المجتمع الأردني.

"نحن أمام لحظة تاريخية تعيشها الدولة الأردنية وهي تعبر المئوية الثانية من عمرها وقدر لهذا المجلس أن يكون في هذه اللحظة ليساهم ويمارس دوره في رسم ملامح خارطة الطريق نحو إصلاح سياسي كفله و ضمنه الإرادة السياسية ممثلة بجلالة الملك عندما وجه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية"، وفق العودات. 

وقال إنه "لا يمكن قراءة مشروع التعديلات على قانون الأحزاب السياسية بمعزل عن ما سبقة من تعديلات دستورية وعما سيأتي لاحقا من تعديلات على مشروع قانون الانتخاب ".

وتابع: "اليوم بقراءة التعديلات بصورة متكاملة بين التشريعات التي تشكل تحديثا للمنظومة السياسية، نرى أننا اليوم هذه التشريعات توفر البيئة الحاضنة للحياة الحزبية وتوفر كل الضمانات الآمنة لممارسة العمل السياسي والعمل الحزبي دون تضييق ودون أي عوائق كانت تمارس بالسابق، اليوم أستطيع القول أننا أمام مشروع وطني كبير لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها وإنما يمتد لأكثر من 10 سنوات حتى نستطيع أن نصل فيه إلى هدف هو أن نصل فيه إلى برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية قادرة على أن تمارس دورها الدستوري بالشكل الذي يأمله المواطن الأردني و يجيب على كل الأسئلة التي يطرحها بممارسة دوره الرقابي ودوره التشريعي". 

فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون الأحزاب قال العودات: "تعلمون أن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس وهي نافذة و سارية المفعول اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب هي الهيئة التي تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزاب وهي الهيئة التي تتابع شؤون الأحزاب واليوم نحن بحاجة ماسة لإقرار هذا القانون لأننا أمام فراغ تشريعي ، اليوم بعد نفاذ التعديلات الدستورية ومرور 30 يوم على نفاذها بالجريدة الرسمية أقول لكم أن الاستعجال بقانون الأحزاب وضرورة إقراره لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي لأن الهيئة يجب أن تضع يدها وأن تكون هي التي تتابع شؤون الأحزاب وحتى من ينوي تأسيس الأحزاب أن يتقدم للهيئة المستقلة للانتخاب "

وكان العودات قال في تصريح سابق الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن فكرة ومعاني وأبعاد مشروع قانون الأحزاب ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً، ورؤيةً واضحة المعالم، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وأضاف أنها استندت أيضا على تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.

وأوضح العودات أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على "تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا  الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي  السياسي".

وأشار إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشارورات بشأن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والقطاعات النسائية والشبابية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية، والمتقاعدين العسكرين السابقين، على مدى شهرين متتالين.

وبين أن هذه المشاورات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب معا؛ نظرا للترابط بينهما في عملية تحديث المنظومة السياسية، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بها، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب.

وكان مجلس النواب،  ينوي خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتباراً من المادة السابعةـ إلا أنه صوت على تقديم مناقشة مشروع قانون الأحزاب.

مشروع القانون ينقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية أمين عام الوزارة، وخمسة أعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.

وناقش المجلس في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.

وأقر النواب المادتين (5 ، 6) من مواد المشروع قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بسبب فقدان النصاب.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على "يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي: أ – تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية".

وأضافت المادة في الفقرة ب: "تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص" والفقرة (ج) تنص على "إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها".

وتشمل أيضا "تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات".

ورفض مجلس النواب نصا في المشروع كان يمنح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات.

وتنص المادة التي رفضها المجلس على: "الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها".

المملكة