أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم 6، ومراعاة لظروف أصحاب العمل، وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

البلاغ يراعي توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف  للعمالة الأردنية على وجه الخصوص، في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل، وليس أمر الدفاع، أو البلاغات الصادرة بموجبه. 
 
وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا-  الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل، أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30% عن كل من شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل  تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ،  على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور، شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة. 

وأناط بلاغ رئيس الوزراء تحديد القطاعات والأنشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون  قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر، وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات. 

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل،وفي الوقت نفسه الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%) وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020، على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك  المصنفة أكثر تضررا.  

وبالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد  راعى البلاغ ظروف صاحب العمل إذ أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل  الشهري بنسبة تصل إلى 60%، وبما لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل. 

كما تضمن البلاغ ما يجيز  لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بُعد) وبحد أقصى 4 ساعات  يوميا، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ. 

وسمح البلاغ لصاحب العمل  بحسم ما نسبته 50% من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020، المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل في موقع المنشأة، أو عن بُعد بشكل كامل  لمدة 30 يوما متصلة أو متقطعة  فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ. 

ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل  بنسبة لا تزيد عن 50% منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور  البلاغ، وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع أجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي 6 أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وجاء في البلاغ، وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة التي تنتهي خلال الفترة  الممتدة من تاريخ 30 نيسان/ أبريل الماضي، حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وألزم البلاغ  صاحب العمل  بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ  يخالف ذلك، وإعادة الوضع على  ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا؛  واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (إلا إذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد  العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، كل ذلك شريطة أن تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا أن يكون قد  سبق وأن تم تجديد العقد 3 مرات فأكثر قبل التاريخ المشار إليه وأن يكون العامل أردنيا. 

وأجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد أجاز (للعامل الأردني حصرا)  التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28)، وإذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا  تلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم،  وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك؛ فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية، أما العمالة غير الأردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

وأضاف البلاغ أنه سيتم نهاية الأسبوع المقبل إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين فيها اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو 2020، ضمن آليات وإثباتات محددة،وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (5) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة.

وتنفيذا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، أصدر دولة رئيس الوزراء قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي مازالت الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020. حيث جاء في البلاغ المشار إليه والذي صدر اليوم بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً:

1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30%، بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة ( للعمال الذين يعملون في مكان العمل، أو عن بُعد بشكل كلي) على أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون، وغير مكلفين بأي عمل) على أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينارا أردنيا. هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار 2020) القطاعات والأنشطة التالية :

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

2. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.

3. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

5. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي.

6. منشآت وسائط النقل العام.

7. منشآت الصحف الورقية.

8. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

9. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات

10. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.

11. منشآت المراكز الثقافية.

12. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.

13. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.

14. منشآت تأجير السيارات السياحية

15. منشآت الأندية الصحية

16. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني

17. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة

18. منشآت دور السينما والمسارح

19. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم "الأراجيل"

20. منشآت الدعاية والإعلان والإنتاج التلفزيوني

21. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية

22. المتاحف التابعة للقطاع الخاص

23. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص

24. المكاتب العقارية، ومكاتب المحاماة، ومكاتب تدقيق الحسابات، هذا وستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران، وحسب التطورات وواقع الحال.

المملكة