قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الخميس، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لا يقيد حرية الرأي والتعبير، في رد على بيان صدر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" انتقدت فيه مشروع القانون.

وقالت المنظمة في بيانها، إن "التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 من شأنها تقييد حرية التعبير بشكل مفرط (...)".

وأوضحت غنيمات لـ "المملكة" أن "حريّة الرأي والتعبير مصانة بموجب أحكام الدستور الأردني الذي يسمو على جميع القوانين والتشريعات، والتي يجب أن لا تتعارض مع أحكامه وبنوده".

وأضافت أن "التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة لا يمكن لها أن تقيّد حريّة الرأي والتعبير، بل على العكس فالتعديلات التي اقترحتها الحكومة بعد سحب مشروع القانون جاءت لحماية الحريّات وتحسين ممارستها".

وكانت الحكومة سحبت في ديسمبر 2018 مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب.

ولفتت غنيمات إلى أن التعديلات تضمنت "إلغاء التوقيف، وإعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية، وإتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وغيرها، وإنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون".

وتقول هيومن رايتس ووتش، إن "تعديلات القانون أبقت على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، وفرضت عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب كراهية على الإنترنت".

لكن المنظمة ترى أن "إلغاء التوقيف على السابق للمحاكمة في تعديلات القانون يعد خطوة إيجابية".

وتوضح غنيمات أن أبرز الموضوعات التي يجرّمها القانون المعدّل "هي الإشاعات والأخبار الكاذبة، وهذا مطلب ملحّ، وضرورة لحماية المجتمع من خطورة هذه الآفات".

وأضافت "بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق، وليس صاحب الموقع".

وقالت غنيمات "على العكس تماماً، التعديلات التي اقترحتها الحكومة أزالت الغموض الذي كان موجوداً في السابق، ولا سيما في تعريف خطاب الكراهية، إذ كان التعريف في السابق فضفاضاً، وغير محدّد بوضوح".

وعرفت الحكومة في مسوّدة القانون خطاب الكراهية بأنه "كل قول، أو فعل من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات الدينية، أو الطائفية، أو العرقية، أو الإقليمية، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".

وبحسب الوزيرة فإن "التعديلات المقترحة لم تتطرّق لخصوصيّة المحادثات عبر الفضاء الإلكتروني، ولا تحدّ من قدرة المواطنين على التخاطب من خلال الإنترنت".

وأوضحت أن "هذه المحادثات مصانة أيضاً وفق أحكام المادّة (18) من الدستور الأردني التي تعتبر جميع المراسلات البريديّة والبرقيّة والمخاطبات الهاتفيّة وغيرها من وسائل الاتصال سريّة لا تخضع للمراقبة، أو الاطّلاع أو التوقيف، أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".

ورد مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُنظر حالياً أمام مجلس الأعيان.

المملكة