رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء مادة في مشروع قانون العفو العام تشمل غرامات لمخالفات في قضايا مياه وكهرباء، مشترطة التوصل إلى تسويات بين مرتكبي المخالفات ومزودي هذه الخدمات.
واقترحت تحديد 90 يوما مهلة للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها بعد صدور العفو العام.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 المتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين.
وقالت اللجنة إن قرارها يأتي للمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه.
وأقرت استثناء المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة، وعدم شمول المكررين بالعفو، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الاولى، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.
وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون العفو العام في جلسة مغلقة بعد إقراره من مجلس النواب الثلاثاء، بحسب مسؤول في مجلس الأعيان.
وكان مسؤول قال لـ "المملكة" إن "اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ناقشت مشروع قانون العفو العام الأربعاء، بهدف دراسته للخروج بصيغة نهائية قبل رفعه للمجلس، إذ رفضت اللجنة بعض مواد المشروع".
مراسل قناة المملكة أفاد بأن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان تبحث العفو العام فيما يتعلق بجرائم المخدرات والاعتداء على مصادر المياه والكهرباء.
وأقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام بالصيغة التي وصلته من اللجنة القانونية مع إدراج بعض التعديلات.
ووسع مجلس النواب مظلة المشمولين بمشروع قانون العفو العام إذ قرر شمول جرائم "الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والإبتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام"، بالعفو العام.
المملكة + بترا