اشتكى سكان بناية تقع على شارع الأميرة هيا في منطقة صويلح في عمّان من انخفاض قيمة التعويض الذي قدرته أمانة عمّان مقابل استملاكها العقار لاستكمال أعمال إنشاء مشروع الباص سريع التردد، في حين ترى الأمانة أن التعويض قُدر حسب الإجراءات والأصول المتبعة في تلك الحالات.
ياسر الدوس، أحد سكان البناية، وصف تقييم البناية وما ترتب عليها من تعويض مقدر من قبل أمانة عمّان بـ "البخس".
"أمانة عمّان قدرت 350 ألف دينار قيمة للبناية، و 400 ألف عن قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها ما يقارب النصف دونم، ليصل التعويض كاملاً إلى 750 ألف دينار"، حسبما قال الدوس لموقع قناة المملكة الإلكتروني.
وأوضح أن البناء الذي تعمل أمانة عمّان على هدمه مطل على الشارع الرئيسي، ويضم 14 شقة و 7 مخازن تجارية، مضيفاً أن "إيراد كل مخزن تجاري يصل إلى 5000 دينار سنوياً".
مدير دائرة الاستملاك في أمانة عمّان عاصم مطر قال لموقع قناة"المملكة" الإلكتروني إن سكان البناية "لم يوافقوا على التعويض الذي تم تقديره حسب الأصول من خلال لجان مختصة إحداها تضم في عضويتها مدير دائرة استملاك الأراضي"، مضيفاً أن التعويض يخضع لقرار مجلس الأمانة.
"سكان البناية طلبوا ضعف المبلغ المقدر، ويمكن للسكان الاعتراض ثم اللجوء للقضاء"، يقول مطر.
الدوس اشتكى من عدم مراعاة تقييم الأمانة للقيمة التجارية والحركة التجارية للمنطقة، إضافة إلى عدم مراعاة للبعد الاجتماعي والنفسي كون الإخلاء فرق أخوة وأبناء عم يسكنون البناية.
"طلبنا 1.5 مليون دينار ،وهو ضعف المبلغ المعروض من الأمانة"، وفق الدوس، الذي بين أن الإجراء المقبل سيكون التقدم باعتراض جديد، مع الاحتفاظ بحق اللجوء للقضاء.
وكانت أمانة عمّان قد أعلنت الأحد عن إغلاق شارع الأميرة هيا بشكل يومي ابتداءً من منتصف الليل، وحتى السادسة صباحاً حتى نهاية الأسبوع الحالي، ليتسنى القيام بأعمال هدم وإزالة المبنى المجاور لمشروع محطة باصات صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد.
قانون الاستملاك عرّف المستملك بأنه "الحكومة والمجالس البلدية والأشخاص الاعتباريون الآخرون"، بينما عرّف القانون الاستملاك على أنه "نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الاتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون".
المادة (9) من القانون ذكرت أنه يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك، كما يُعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات.
أما المادة (10) فأعطت الحق لأي من الطرفين بتقديم طلب للمحكمة لتعيين "مقدار التعويض" في حال عدم الاتفاق عليه.
ووفقاً للمادة ذاتها حددت الفقرة (ب) أسساً لتقدير التعويض تشمل أن "يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة".
المملكة