أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع أمر الدفاع رقم (5) المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

أمر الدفاع (5) أوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.

إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

وكذلك أوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ.

وأيضاً أوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.

ويُستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاً) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.

المملكة